عون المعبود شرح سنن أبي داود — ج 2
العظيم آبادي • الحديث • ج2 ص242
دار الكتب العلمية - بيروت
83 - (باب في كم تصلي المرأة)
[639] (في الخمار والدرع السابغ) الخمار بكسر الخاء ما يغطى به رأس المرأة
قال صاحب المحكم الخمار النصيف وجمعه أخمرة وخمر
وقال الحافظ هي سترة الرأس والجمع خمر بضمتين والدرع قميص المرأة الذي يغطي بدنها ورجلها ويقال لها سابغ إذا طال من فوق إلى أسفل (الذي يغيب ظهور قدميها) أي الذي يغطي ويستر ظهور قدميها
[640] (ليس عليها) أي ليس تحت قميصها أو فوقه (إزار) أي ولا سراويل (قال) أي نعم (إذا كان الدرع سابغا) أي كاملا واسعا
قال الخطابي اختلف الناس فيما يجب على المرأة الحرة أن تغطي من بدنها إذا صلت فقال الشافعي والأوزاعي تغطي جميع بدنها إلا وجهها وكفيها وروى ذلك عن بن عباس وعطاء
وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها
وقال أحمد بن حنبل المرأة تصلي ولا يرى منها شيء ولا ظفرها
وقال مالك بن أنس إذا صلت المرأة وقد انكشف شعرها أو ظهور قدميها تعيد ما دامت في الوقت
وقال أصحاب الرأي في المرأة تصلي وربع شعرها أو ثلثه مكشوف أو ربع فخذها أو ثلثه مكشوف أو<span class="matn-hr"> </span>Qقال بن القيم رحمه الله وأخرجه بن خزيمة في صحيحه ولفظه لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار ورجال إسناده محتج بهم في الصحيحين إلا صفية بنت الحارث وقد ذكرها بن حبان في الثقات
#
