شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

عون المعبود شرح سنن أبي داود — ج 2

العظيم آبادي • الحديث • ج2 ص273

دار الكتب العلمية - بيروت

الصلاة إليها على حالة الضرورة ونظيره صلاته إلى السرير الذي عليه المرأة لكون البيت كان ضيقا

وروى عبد الرزاق عن بن عيينة عن عبد الله بن دينار أن بن عمر كان يكره أن يصلي إلى بعير إلا وعليه رحل وكأن الحكمة في ذلك أنها في حال شد الرحل عليها أقرب إلى السكون من حال تجريدها

انتهى

مختصرا

قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي

([693]

باب إذا صلى إلى سارية)

أي أسطوانة

(أو نحوها أين يجعلها منه) الضمير في منه يرجع إلى المصلى (إلى عود) كالعصا وهو واحد العيدان (ولا عمود) كالأسطوانة وهو واحد العمد (ولا يصمد) بفتح أوله وضم ثالثه

قال الخطابي الصمد القصد يريد أنه لا يجعله تلقاء وجهه والصمد هو السيد الذي يصمد إليه في الحوائج أي يقصد فيها ويعتمد لها

انتهى

وفي الحديث استحباب أن تكون السترة على جهة اليمين أو اليسار

قال المنذري في إسناده أبو عبيد الوليد بن كامل البجلي الشامي وفيه مقال

قلت وثقه بن حبان وقال البخاري عنده عجائب

كذا في الخلاصة<span class="matn-hr"> </span>Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله حديث ضباعة قال بن القطان فيه ثلاثة مجاهيل الوليد بن كامل عن المهلب بن حجر عن ضباعة بنت المقداد عن أبيها

قال عبد الحق ليس إسناده قوي

ورواه النسائي من حديث بقية عن الوليد بن كامل حدثنا المهلب بن حجر البهراني عن ضبيعة بنت المقدام بن معد يكرب عن أبيها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى عمود أو سارية أو شيء فلا يجعله نصب عينيه وليجعله على حاجبه الأيسر فهذا أمر وحديث أبي داود فعل

فقد اختلف على الوليد بن كامل كما ترى فعلي بن

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية