شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

عون المعبود شرح سنن أبي داود — ج 2

العظيم آبادي • الحديث • ج2 ص279

دار الكتب العلمية - بيروت

الإثم الذي يلحقه من مروره بين يدي المصلي لاختار أن يقف المدة المذكورة حتى لا يلحقه ذلك الإثم

وفي سنن بن ماجه وبن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة لكان أن يقف مائة عام خيرا له من الخطوة التي خطاها وهذا مشعر بأن إطلاق الأربعين للمبالغة في تعظيم الأمر لا لخصوص عدد معين

وفي مسند البزار

لكان أن يقف أربعين خريفا (خير له) بالرفع على أنه اسم كان

قال في الفتح

ويحتمل أن يكون اسمها ضمير الشأن والجملة خبرها (قال أبو النضر لا أدري) هو كلام مالك قاله في الفتح والحديث يدل على أن المرور بين يدي المصلي من الكبائر الموجبة للنار وظاهره عدم الفرق بين صلاة الفريضة والنافلة قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه

كتاب ما يقطع الصلاة وما لا يقطعها

([702]

باب ما يقطع الصلاة)

(المعنى) أي المعنى واحد وألفاظهم مختلفة (قال حفص) بن عمر (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) فحفص رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأما عبد السلام وبن كثير فلم يرفعاه بل وقفاه على أبي ذر كما قال المؤلف بقوله (قالا) يعني عبد السلام وبن كثير (عن سليمان قال قال أبو ذر) فعبد السلام وبن كثير اقتصر على قول أبي ذر (يقطع صلاة الرجل) اختلف العلماء في هذا فقال بعضهم يقطع هؤلاء الصلاة وتبطلها قال أحمد بن حنبل يقطعها الكلب الأسود وفي قلبي من الحمار والمرأة شيء

وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي رضي الله عنهم وجمهور

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية