شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

عون المعبود شرح سنن أبي داود — ج 2

العظيم آبادي • الحديث • ج2 ص308

دار الكتب العلمية - بيروت

قال المنذري كليب والد عاصم هو كليب بن شهاب الجرمي الكوفي روى عن النبي مرسلا ولم يدركه

[737] (يرفع إبهاميه في الصلاة إلى شحمة أذنيه) الشحمة مالان من أسفلهما

قال في المرقاة وهو مذهب أبي حنيفة ومختار الشافعي

انتهى

وقال الحافظ وبهذا أي رفع اليدين حذو المنكبين أخذ الشافعي والجمهور وذهب الحنفية إلى حديث مالك بن الحويرث المقدم ذكره من عند مسلم

وفي لفظ له عنه حتى يحاذي بهما فروع أذنيه وعند أبي داود من رواية عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر بلفظ حتى حاذتا أذنيه ورجح الأول لكون إسناده أصح

وروى أبو ثور عن الشافعي أنه جمع بينهما فقال يحاذي بظهر كفيه المنكبين وبأطراف أنامله الأذنين

ويؤيده رواية أخرى عن وائل عند أبي داود بلفظ حتى كانتا حيال منكبيه وحاذى بإبهاميه أذنيه وبهذا قال المتأخرون من المالكية فيما حكاه بن شاس في الجواهر انتهى

قال المنذري وأخرجه النسائي وعبد الجبار لم يسمع من أبيه

[738] (وإذا رفع للسجود) أي إذا رفع رأسه من الركوع لكي يسجد بعد ما قام معتدلا (وإذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك) فيه دلالة على مشروعية الرفع في الموضع الرابع وهو حين القيام من الركعتين

قال البخاري في جزء رفع اليدين ما زاده بن عمر وعلي وأبو حميد في عشرة من الصحابة من الرفع عند القيام من الركعتين صحيح لأنهم لم يحكوا صلاة واحدة فاختلفوا فيها وإنما زاد بعضهم على بعض والزيادة مقبولة من أهل العلم

قال بن بطال هذه زيادة يجب قبولها لمن يقول بالرفع قال الخطابي لم يقل به الشافعي وهو لازم على أصله في قبول الزيادة

وقال بن خزيمة هو سنة وإن لم يذكره الشافعي فا سناد صحيح وقد قال قولوا بالسنة ودعوا قولي وقال بن دقيق العيد وأما كونه مذهبا للشافعي لكونه قال إذا صح الحديث

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية