شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

عون المعبود شرح سنن أبي داود — ج 3

العظيم آبادي • الحديث • ج3 ص194

دار الكتب العلمية - بيروت

وقرر

والحديث أخرجه الترمذي وقال حسن ورواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين

5 - (باب الإشارة في التشهد)

[987] (وأنا أعبث) الواو حالية أي ألعب (وقبض أصابعه كلها) والحديث فيه دليل على قبض كل الأصابع والإشارة بالسبابة

وفي رواية لمسلم عن عبد الله بن عمر إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه باسطها عليها وظاهر هذه الرواية عدم القبض لشيء من الأصابع إلا أن تحمل الرواية التي لم يذكر فيها القبض على الروايات التي فيها القبض حمل المطلق على المقيد

ويمكن أن يقال إن قوله ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها مشعر بقبض اليمنى ولكنه إشعار فيه خفاء على أنه يمكن أن يكون توصيف اليسرى بأنها مبسوطة ناظرا إلى رفع أصبع اليمنى للدعاء فيفيد أنه لم يرفع أصبع اليسرى للدعاء والله أعلم

ذكره الشوكاني (وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام) وهي السبابة

قال المنذري وأخرجه مسلم والنسائي

[988] (إذا قعد في الصلاة) ولفظ مسلم في صحيحه من حديث بن الزبير أنه صلى الله عليه وسلم كان يجعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه ويفرش قدمه اليمنى واختار هذه الصفة أبو القاسم الخرقي في مصنفه ولعله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا تارة وقد وقع الخلاف في الجلوس للتشهد الأخير هل هو

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية