عون المعبود شرح سنن أبي داود — ج 3
العظيم آبادي • الحديث • ج3 ص202
دار الكتب العلمية - بيروت
38 - (باب في السلام)
[996] (كلهم عن أبي إسحاق) قال أخونا أبو الطيب في غاية المقصود شرح سنن أبي داود أي سفيان الثوري وزائدة وأبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي الكوفي وعمر بن عبيد الطنافسي وشريك وإسرائيل هؤلاء ستة أنفس كلهم يروون عن أبي إسحاق وأما الأحوص عوف بن مالك (عن عبد الله) وهو بن مسعود (كان يسلم) أي من صلاته حال كونه ملتفتا بخده (عن يمينه) قال الطيبي أي مجاوزا نظره عن يمينه كما يسلم أحد على من في يمينه (وعن شماله) فيه مشروعية أن يكون التسليم إلى جهة اليمين ثم إلى جهة الشمال
قال النووي ولو سلم التسليمتين عن يمينه أو عن يساره أو تلقاء وجهه أو الأولى عن يساره والثانية عن يمينه صحت صلاته وحصلت التسليمتان ولكن فاته الفضيلة في كيفيتهما (حتى يرى بياض خده) بضم الياء المثناة من تحت من قوله يرى مبنيا للمجهول كذا قال بن رسلان وبياض بالرفع على النيابة
وفيه دليل على المبالغة في الالتفات إلى جهة اليمين وإلى جهة اليسار وزاد النسائي فقال عن يمينه حتى يرى بياض خده الأيمن وعن يساره حتى يرى بياض خده الأيسر وفي رواية له حتى يرى بياض خده من ها هنا وبياض خده من ها هنا انتهى (السلام عليكم إلخ) إما حال مؤكدة أي يسلم قائلا السلام عليكم أو جملة استئنافية على تقدير ماذا كان يقول
كذا في المرقاة
قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه
وقال الترمذي حديث حسن صحيح
#
