عون المعبود شرح سنن أبي داود — ج 3
العظيم آبادي • الحديث • ج3 ص233
دار الكتب العلمية - بيروت
على ثلاث وليسجد سجدتين قبل أن يسلم قال الترمذي حسن صحيح
ولفظ بن ماجه إذا شك أحدكم في الثنتين والواحدة فليجعلها واحدة وإذا شك في الثنتين والثلاث فليجعلها ثنتين وإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثا ثم ليتم ما بقي من صلاته حتى تكون الوهم في الزيادة ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم وأخرجه الحاكم في المستدرك ولفظه فإن الزيادة خير من النقصان
(وحديث أبي خالد أشبع) أي أتم وأكمل من حديث هشام بن سعد ومحمد بن مطرف
قال المنذري وأخرجه مسلم والنسائي وبن ماجه
[1025] (المرغمتين) قال بن الأثير يقال أرغم الله أنفه أي ألصقه بالرغام وهو التراب
هذا هو الأصل ثم استعمل في الذل والعجز عن الانتصاف والانقياد على كره انتهى
والمعنى المذلتين للشيطان وسيجيء بيانه أيضا
[1026] (وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم) هو من أدلة القائلين بأن السجود للسهو قبل السلام (شفعها بهاتين) يعني أن السجدتين بمنزلة الركعة لأنهما ركناها فكأنه بفعلهما قد فعل ركعة سادسة فصارت شفعا فالسجدتان ترغيم للشيطان لأنه لما قصد التلبيس على المصلي وإبطال صلاته كان السجدتان لما فيهما من الثواب ترغيما له
وظاهر الحديث أن مجرد حصول الشك موجب للسهو ولو زال وحصلت معرفة الصواب
قاله الشوكاني
وقال الزرقاني قوله شفعها بهاتين السجدتين أي ردها إلى الشفع
قال الباجي يحتمل أن الصلاة
#
