شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

عون المعبود شرح سنن أبي داود — ج 3

العظيم آبادي • الحديث • ج3 ص253

دار الكتب العلمية - بيروت

52 - (باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة)

[1040] (إذا سلم) أي من الصلاة (كيما ينفذ) بضم الفاء وبذال المعجمة أي يمضين ويتخلصن من مزاحمة الرجال

والحديث فيه أنه يستحب للإمام مراعاة أحوال المأمومين والاحتياط في الاجتناب ما قد يفضي إلى المحذور واجتناب مواقع التهم وكراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلا من البيوت

ومقتضى التعليل المذكور أن المأمومين إذا كانوا رجالا فقط لا يستحب هذا المكث وعليه حمل بن قدامة حديث عائشة أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سلم لا يقعد إلا قدر ما يقول اللهم أنت السلام قال المنذري وأخرجه البخاري والنسائي وبن ماجه

3 - (باب كيف الانصراف من الصلاة)

[1041] (فكان ينصرف عن شقيه) أي حينا عن يمينه وحينا من شماله

قال المنذري وقد خرجه الترمذي وبن ماجه وقال الترمذي حديث هلب حديث حسن

[1042] (عن عبد الله) هو بن مسعود (أن لا ينصرف إلا عن يمينه) بيان لما قبله وهو الجعل أو

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية