عون المعبود شرح سنن أبي داود — ج 3
العظيم آبادي • الحديث • ج3 ص289
دار الكتب العلمية - بيروت
[1073] (وإنا مجمعون) قال الخطابي في إسناد حديث أبي هريرة مقال ويشبه أن يكون معناه لو صح أن يكون المراد بقوله فمن شاء أجزأه من الجمعة أي عن حضور الجمعة ولا يسقط عنه الظهر وأما صنيع بن الزبير فإنه لا يجوز عندي أن يحمل إلا على مذهب من يرى تقديم الصلاة قبل الزوال وقد روي ذلك عن بن مسعود وروي عن بن عباس أنه بلغه فعل بن الزبير فقال أصاب السنة
وقال عطاء كل عيد حين يمتد الضحى الجمعة والأضحى والفطر
وحكى إسحاق بن منصور عن أحمد بن حنبل أنه قيل له الجمعة قبل الزوال أو بعد الزوال قال إن صليت قبل الزوال فلا أعيبه وكذلك قال بن إسحاق
فعلى هذا يشبه أن يكون بن الزبير صلى الركعتين على أنهما جمعة وجعل العيدين في معنى التبع لها والله أعلم
قال المنذري وأخرجه بن ماجه وفي إسناده بقية بن الوليد وفيه مقال (قال عمر) بن حفص (عن شعبة) بصيغة عن وأما محمد بن المصفى فقال حدثنا شعبة
2 - (باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة)
[1074] (مخول) على وزن محمد على الأشهر (كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة إلخ) قال النووي فيه دليل في استحبابهما في صبح الجمعة وأنه لا تكره قراءة آية السجدة في الصلاة ولا السجود وكره مالك وآخرون ذلك وهم محجوجون بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة المروية من طرق عن أبي هريرة وبن عباس رضي الله عنهم انتهى
وفي كتاب الشريعة لابن أبي داود من طريق سعيد بن جبير عن بن عباس قال غدوت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة في صلاة الفجر فقرأ سورة فيها سجدة فسجد الحديث وفي إسناده من ينظر في حاله
وللطبراني
#
