عون المعبود شرح سنن أبي داود — ج 4
العظيم آبادي • الحديث • ج4 ص298
دار الكتب العلمية - بيروت
على وجوب الزكاة في مال التجارة
وممن قال بوجوبها الفقهاء السبعة
قال لكن لا يكفر جاحدها للاختلاف فيها
(باب الكنز ما هو وزكاة الحلي)
[1563] هذه الترجمة مشتملة على الأمرين الأول في تعريف الكنز والثاني في زكاة الحلي
(أن امرأة) هي أسماء بنت يزيد بن السكن (مسكتان) بفتح الميم وفتح السين المهملة الواحدة مسكة وهي الأسورة والخلاخيل (قال أيسرك) قال الخطابي إنما هو تأويل قوله تعالى يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم قال المنذري وأخرجه الترمذي بنحوه وقال لا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء
وأخرجه النسائي مسندا ومرسلا وذكر أن المرسل أولى بالصواب انتهى كلامه
قال الزيلعي قال بن القطان في كتابه إسناده صحيح
وقال المنذري إسناده لا مقال فيه فإن أبا داود رواه عن أبي كامل الجحدري وحميد بن مسعدة وهما من الثقات احتج بهما مسلم وخالد بن الحارث إمام فقيه احتج به البخاري ومسلم وكذلك حسين بن ذكوان المعلم احتجابه في الصحيح ووثقه بن المديني وبن معين وأبو حاتم وعمرو بن شعيب فهو ممن قد علم وهذا إسناد تقوم به الحجة إن شاء الله تعالى
[1564] (كنت ألبس أوضاحا) بالضاد المعجمة والحاء المهملة جمع وضح
قال في النهاية هي نوع من الحلي تعمل من الفضة سميت بها لبياضها واحدها وضح انتهى
وفي منتهى الإرب بالفارسية وضح بمعنى خلخال أي حلقة طلا ونقره كه درباي كنند وآترا بفارسي باي برنجن نامند انتهى (أكنزهو) أي استعمال الحلي كنز من الكنوز الذي توعد على اقتنائه في القرآن أم
#
