شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

عون المعبود شرح سنن أبي داود — ج 5

العظيم آبادي • الحديث • ج5 ص190

دار الكتب العلمية - بيروت

على الأنف أو تحت المحاجر وظاهره اختصاص ذلك بالمرأة ولكن الرجل في القفاز مثلها لكونه في معنى الخف فإن كلامنهما محيط بجزء من البدن

وأما النقاب فلا يحرم على الرجل من جهة الإحرام لأنه لا يحرم عليه تغطية وجهه على الراجح

ومعنى لا تنتقب أي لا تستر وجهها واختلف العلماء في ذلك فمنعه الجمهور وأجازه الحنفية وهو رواية عند الشافعية والمالكية ولم يختلفوا في منعها من ستر وجهها وكفيها بما سوى النقاب والقفازين انتهى كلامه

قال المنذري وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي قال علي القارىء قوله لا تنتقب نفي أو نهي أي لا تستر وجهها بالبرقع والنقاب ولو سدلت على وجهها شيئا مجافيا جاز وتغطية وجه الرجل حرام كالمرأة عندنا وبه قال مالك وأحمد رحمهم الله في رواية خلافا للشافعي رحمه الله (وقد روى هذا الحديث حاتم بن إسماعيل) أي مرفوعا بذكر هذه الجملة ولا تنتقب المرأة الحرام كما رواها الليث لكن اختلف على موسى بن عقبة فروى حاتم بن إسماعيل ويحيى بن أيوب عنه عن نافع مرفوعا كما قال الليث وروى موسى بن طارق عنه عن نافع موقوفا على عبد الله بن عمر وهكذا روى عبيد الله بن عمر ومالك وأيوب كلهم عن نافع عن بن عمر موقوفا وأما إبراهيم بن سعيد المديني فرواه عن نافع مرفوعا لكن إبراهيم بن سعيد هذا قليل الحديث هذا معنى قول المؤلف

والحديث أخرجه البخاري من طريق عبد الله بن يزيد عن الليث عن نافع مرفوعا بذكر هذا الزيادة ثم قال البخاري تابعه موسى بن عقد وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وبن إسحاق في النقاب والقفازين أي هؤلاء والليث بذكر هذه الجملة مرفوعا وقال عبيد الله ومالك وليث بن أبي سليم عن نافع موقوفا

هذا معنى قول البخاري

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية