شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

عون المعبود شرح سنن أبي داود — ج 5

العظيم آبادي • الحديث • ج5 ص207

دار الكتب العلمية - بيروت

[1842] (زاد ولا يخطب) بضم الطاء من الخطبة بكسر الخاء أي لا يطالب امرأة لنكاح قال علي القارىء روي الكلمات الثلاث بالنفي والنهي

وذكر الخطابي أنها على صيغة النهي أصح على أن النفي بمعنى النهي أيضا بل أبلغ والأولان للتحريم والثالث للتنزيه عند الشافعي فلا يصح نكاح المحرم ولا إنكاحه عنده والكل للتنزيه عند أبي حنيفة

وقال الطيبي أخرج هذا الحديث مسلم وأبو داود وأبو عيسى وأبو عبد الرحمن في كتبهم والذي وجدناه الأكثر فيما يعتمد عليه من الروايات الإثبات وهو الرفع في تلك الكلمات

[1843] (ونحن حلالان بسرف) ومن غريب التاريخ أنها دفنت بسرف أيضا وهو بين الحرمين قريب مكة دون الوادي المشهورة بوادي فاطمة

قال الطبري وهو على عشرة أميال من مكة والصحيح أنه على ستة أميال

قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي وبن ماجه بنحوه

[1844] (تزوج ميمونة وهو محرم) قال العيني واحتج بهذا الحديث إبراهيم النخعي والثوري وعطاء بن أبي رباح وحماد بن أبي سليمان وعكرمة ومسروق وأبو حنيفة وصاحباه وقالوا لا<span class="matn-hr"> </span>Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وعن سعيد بن المسيب قال وهم بن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم وقد روى مالك في الموطأ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل أن يخرج وهذا وإن كان ظاهره الإرسال فهو متصل لأن سليمان بن يسار رواه عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال وكنت الرسول بينهما وسليمان بن يسار مولى ميمونة وهذا صريح في تزوجها بالوكالة قبل الإحرام

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية