شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

عون المعبود شرح سنن أبي داود — ج 5

العظيم آبادي • الحديث • ج5 ص284

دار الكتب العلمية - بيروت

والثاني أنه يقيم مرة واحدة للأولى فقط ولا أذان أصلا

والثالث أنه يؤذن للأولى ويقيم لكل منهما وهو الصحيح من مذهب الشافعي والحنابلة

والرابع الأذان والإقامة للأولى فقط وهو قول أبي حنيفة

والخامس أنه يؤذن لكل منهما ويقيم وهو قول مالك

والسادس أنه لا يؤذن لواحدة منهما ولا يقيم أصلا

وأصل هذه الأقوال إما الأخبار أو الآثار وأشد الاضطراب في ذلك عن بن عمر رضي الله عنه فإنه روي عنه من عمله الجمع بينهما بلا أذان ولا إقامة وروي عنه أيضا بإقامة واحدة وروي عنه موقوفا بأذان واحد وإقامة وروي عنه مسندا بأذان واحد وإقامة واحدة وروي عنه مسند الجمع بإقامتين انتهى

والحديث سكت عنه المنذري

[1931] (ثلاثا واثنتين) أي المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين

قال النووي فيه دليل على أن المغرب لا يقصر بل يصلى ثلاثا أبدا وكذلك أجمع عليه المسلمون وفيه أن القصر في العشاء وغيرها من الرباعيات أفضل والله أعلم

قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي<span class="matn-hr"> </span>Qوقال مالك صليهما بأذانين وإقامتين وهو مذهب بن مسعود

وفي صحيح البخاري من حديث بن مسعود أنه صلى صلاتين كل واحدة وحدها بأذان وإقامة

قال بن المنذر وروى هذا عمر رضي الله عنه

قال بن عبد البر ولا أعلم في ذلك حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه ولكنه روى عن عمر بن الخطاب أنه صلاهما بالمزدلفة كذلك

ومذهب إسحاق وسالم والقاسم أنه يصليهما بإقامتين فقط وحجتهم حديث بن عمر المتقدم هو رواية عن أحمد ومذهب أحمد والشافعي في الأصح عنه وأبي ثور وعبد الملك الماجشون والطحاوي أنه يصليهما بأذان واحد وإقامتين

وحجتهم حديث جابر الطويل

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية