شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

عون المعبود شرح سنن أبي داود — ج 5

العظيم آبادي • الحديث • ج5 ص306

دار الكتب العلمية - بيروت

زمزم المندوب الشرب منها عقب طواف الإفاضة وغيره إذا لم يتيسر الشرب من البئر للخلق الكثير وهي الآن بركة وكانت حياضا في يد قصي ثم منه لابنه عبد مناف ثم منه لابنه هاشم ثم منه لابنه عبد المطلب ثم منه لابنه العباس ثم منه لابنه عبد الله ثم منه لابنه علي وهكذا إلى الآن لهم نواب يقومون بها قالوا وهو لآل عباس أبدا (فأذن له) قال بعض العلماء يجوز لمن هو مشغول بالاستقاء من سقاية العباس لأجل الناس أن يترك المبيت بمنى ليالي منى ويبيت بمكة ولمن له عذر شديد أيضا فلا يجوز ترك السنة إلا بعذر ومع العذر ترتفع عنه الإساءة

وأما عند الشافعي فيجب المبيت في أكثر الليل

ومن الأعذار الخوف على نفس أو مال أو ضياع مريض أو حصول مرض له يشق معه المبيت مشقة لا تحتمل عادة كذا في المرقاة

قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وبن ماجه

6 - (باب الصلاة بمنى)

[1960] أي في بيان كمية الصلاة الرباعية في منى هل يصلي على حالها أو يقصر

(وحديث أبي معاوية أتم) هذه مقولة أبي داود (عن الأعمش) أي يروي أبو معاوية وحفص عن الأعمش (زاد) أي مسدد (عن حفص) بن غياث (صدرا من إمارته) إنما ذكر صدرا وقيد به لأن عثمان أتم الصلاة بعد ست سنين (زاد) أي مسدد (من ها هنا) أي من قوله الآتي ثم تفرقت إلى آخره (ثم تفرقت بكم الطرق) أي اختلفتم فمنكم من يقصر ومنكم من لا يقصر (فلوددت) أي فلتمنيت غرضه وددت أن عثمان صلى ركعتين بدل الأربع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه يفعلونه

وفيه كراهة مخالفة ما كانوا عليه

كذا في عمدة القارىء

وقال الحافظ في فتح الباري قال الداودي خشي بن مسعود أن لا يجزئ الأربع فاعلها وتبع عثمان كراهية لخلافه وأخبر بما يعتقده

وقال

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية