شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

عون المعبود شرح سنن أبي داود — ج 5

العظيم آبادي • الحديث • ج5 ص312

دار الكتب العلمية - بيروت

بمن هو أعلم منك بوقت الرمي

قاله الطيبي رحمه الله

ويؤيده ما قال بعضهم من تبع عالما لقي الله سالما

وأما قول بن حجر المكي أي الإمام الأعظم إن حضر الحج وإلا فأمير الحج ففيه أنهم لا يجوز الاقتداء بهم في زماننا (فارم) تقديره ارم موضع الجمرة أو ارم الرمي أو الحصى (فأعدت عليه المسألة) أردت تحقيق وقت رمي الجمرة (فقال كنا نتحين) أي نطلب الحين والوقت أي بعد يوم النحر

قال الطيبي أي ننتظر دخول وقت الرمي (فإذا زالت الشمس رمينا) بلا ضمير أي الجمرة وفي رواية بن ماجه تصريح بأنه بعد صلاة الظهر كذا في المرقاة

قال المنذري وأخرجه البخاري

[1973] (أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه) أي طاف للزيارة في آخر يوم النحر وهو أول أيام النحر (حين صلى الظهر) فيه دلالة على أنه صلى الظهر بمنى ثم أفاض وتقدم الكلام فيه (فمكث بها) أي بمنى (ليالي أيام التشريق) هذا من جملة ما استدل به الجمهور على أن المبيت بمنى واجب وأنه من جملة مناسك الحج

وقد اختلف في وجوب الدم لتركه وتقدم الكلام فيه (يكبر مع كل حصاة) حكى الماوردي عن الشافعي أن صفته الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد (ويقف عند الأولى إلخ) فيه استحباب الوقوف عند الجمرة الأولى والثانية وهي الوسطى والتضرع عندها وترك القيام عند الثالثة وهي جمرة العقبة قال المنذري في إسناده محمد بن إسحاق بن يسار وقد تقدم الكلام عليه<span class="matn-hr"> </span>Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رمى الجمرة بسبع حصيات من رواية عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر

وشك الشاك لا يؤثر في جزم الجازم

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية