شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

عون المعبود شرح سنن أبي داود — ج 5

العظيم آبادي • الحديث • ج5 ص315

دار الكتب العلمية - بيروت

يرمون لليوم الذي مضى ويرمون ليومهم ذلك وذلك لأنه لا يقضي أحد شيئا حتى يجب عليه

وقال الشافعي نحوا من قول مالك

وقال بعضهم هم بالخيار إن شاؤوا قدموا وإن شاؤوا أخروا

انتهى

قلت النفر الآخر والنفر الكبير هو نفر اليوم الرابع إن لم يتعجلوا

كذا في الشرح

قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح

[1976] (عن أبي البداح بن عدي) قال الحافظ في التلخيص قال الحاكم من قال عن أبي البداح بن عدي فقد نسبه إلى جده انتهى (رخص للرعاء أن يرموا) قال المنذري وأخرجه الترمذي وذكر الأول أصح

[1977] (عن شيء من أمر الجمار) أي عن عدد الحصى التي يرمي بها الجمار (فقال) بن عباس (ما أدري) قلت قد ثبت من حديث عبد الله بن مسعود عند الشيخين وبن عمر عند البخاري وجابر بن عبد الله عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع حصيات فهو أولى بالأخذ وأما بن عباس فتردد وشك فيه فلا يؤخذ به

كذا في الشرح قال المنذري وأخرجه النسائي

[1978] (إذا رمى أحدكم إلخ) وعند أحمد في مسنده من هذا الوجه إذا رميتم وحلفتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء وهو يدل على أنه بمجموع الأمرين رمي جمرة العقبة والحلق يحل كل محرم على المحرم إلا النساء فلا يحل وطئهن إلا بعد طواف الإفاضة والظاهر أنه مجمع على حل الطيب وغيره إلا الوطء بعد الرمي وإن لم يحلق كذا في سبل السلام

وعند أحمد أيضا من حديث بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية