عون المعبود شرح سنن أبي داود — ج 5
العظيم آبادي • الحديث • ج5 ص319
دار الكتب العلمية - بيروت
[1984] (ليس على النساء الحلق) أي لا يجب عليهن الحلق في التحلل إنما على النساء التقصير أي إنما الواجب عليهن التقصير بخلاف الرجال فإنه يجب عليهم أحدهما والحلق أفضل كذا في المرقاة وفي النيل فيه دليل على أن المشروع في حقهن التقصير وقد حكى الحافظ الإجماع على ذلك
قال جمهور الشافعية فإن حلقت أجزأها
قال القاضي أبو الطيب والقاضي حسين لا يجوز
وقد أخرج الترمذي من حديث علي رضي الله عنه نهى أن تحلق المرأة رأسها
وحديث بن عباس سكت عنه المنذري وأخرجه الدارقطني والطبراني وقد قوى إسناده البخاري في التاريخ وأبو حاتم في العلل وحسنه الحافظ وأعله بن القطان ورد عليه بن المواق فأصاب
قاله الشوكاني
0 -
باب العمرة
[1986] هي في اللغة بمعنى الزيارة وفي الشرع عبارة عن أفعال مخصوصة هي الطواف والسعي دون الوقوف بعرفة ودون المبيت بمزدلفة
(عن بن جريج عن عكرمة) وأخرجه بن خزيمة من طريق محمد بن بكر عن بن جريج قال قال عكرمة بن خالد
وفي صحيح البخاري من طريق بن جريج أن عكرمة بن خالد سأل بن عمر عن العمرة قبل الحج فقال لا بأس
قال عكرمة قال بن عمر اعتمر النبي قبل أن يحج
قال البخاري وقال إبراهيم بن سعد عن بن إسحاق حدثني عكرمة بن خالد قال سألت بن عمر مثله
وعند أحمد في مسنده
#
