شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

عون المعبود شرح سنن أبي داود — ج 5

العظيم آبادي • الحديث • ج5 ص7

دار الكتب العلمية - بيروت

والنسائي (رواه عبد الله) المكبر (العمري) أبو عبد الرحمن وفيه ضعف وحديثه عند الدارقطني بلفظ فرض رسول الله صدقة الفطر على كل مسلم حر أو عبد ذكر أو أنثى صاعا من تمر أو صاعا من شعير (رواه سعيد) بن عبد الرحمن (الجمحي) بضم الجيم وفتح الميم المخففة منسوب إلى جمح بن عمر (عن عبيد الله) المصغر وحديثه عند الحاكم في المستدرك بلفظ أن رسول الله فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من بر على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين وصححه ورواه الدارقطني في سننه من طريق سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله عن نافع

وفي بعض نسخ الدارقطني عن عبد الله عن نافع والصحيح هو الأول أي المصغر

والله أعلم (والمشهور عن عبيد الله) المصغر (ليس فيه) في حديث زكاة الفطر لفظ (من المسلمين) أخرج مسلم من طريق عبد الله بن نمير وأبي أسامة كلاهما عن عبيد الله المصغر عن نافع عن بن عمر قال فرض رسول الله زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل عبد أو حر صغير أو كبير

والمعنى أن سعيدا الجمحي روى عن عبيد الله فذكر في حديثه لفظ المسلمين وأما غير سعيد مثل رواة عبيد الله مثل عبد الله بن نمير وأبي أسامة كما عند مسلم ويحيى بن سعيد وبشر بن المفضل وأبان كما سيجيء عند المؤلف فلم يذكر واحد منهم عن عبيد الله لفظ المسلمين

[1613] (صاعا من شعير أو تمر) انتصب صاعا على التميز أو أنه مفعول ثان (على الصغير والكبير) وجوب فطرة الصغير في ماله والمخاطب بإخراجها وليه إن كان للصغير مال ولا وجبت على من تلزمه نفقته

وإلى هذا ذهب الجمهور

وقال محمد بن الحسن هي على الأب مطلقا فإن لم يكن له أب فلا شيء عليه

وعن سعيد بن المسيب والحسن البصري لا تجب إلا على من صام

ونقل بن المنذر الإجماع على أنها لا تجب على الجنين

وكان أحمد يستحبه ولا يوجبه كذا في الفتح

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية