عون المعبود شرح سنن أبي داود — ج 5
العظيم آبادي • الحديث • ج5 ص96
دار الكتب العلمية - بيروت
إسقاط أصل التعريف ولعل تأويله أن التعريف ليس له صيغة تعتد به فمراجعته لرسول الله على ملأ من الخلق إعلان به فهذا يؤيد الاكتفاء بالتعريف مرة واحدة انتهى
وقد ذكرنا أن في رواية الإمام الشافعي أنه أمره أن يعرفه
وذكر بعضهم أن القليل في اللقطة مقدر بدينار فما دونه واحتج بحديث علي
وذكر بعضهم أيضا أنه لا يجب تعريف القليل لحديث علي رضي الله عنه انتهى كلام المنذري
[1717] (في العصا) بالقصر (وأشباهه) مما يعد قليلا (يلتقطه الرجل) صفة أو حال (ينتفع به) أي الحكم فيها أن ينتفع الملتقط به من غير تعريف سنة
قال في شرح السنة فيه دليل على أن القليل لا يعرف والله أعلم (عن المغيرة أبي سلمة) هو مغيرة بن مسلم كنيته أبو سلمة (بإسناده) إلى أبي الزبير المكي عن جابر
وحاصل المعنى والله أعلم أنه روى عن أبي الزبير المكي اثنان المغيرة بن زياد ومغيرة بن مسلم أبو سلمة فمحمد بن شعيب روى عن المغيرة بن زياد عن أبي الزبير عن جابر بلفظ رخص رسول الله وروى النعمان بن عبد السلام وشبابة كلاهما عن مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر من غير ذكر النبي بلفظ كانوا أي كانوا لا يرون بأسا في العصا والحبل والسوط الحديث
قال المنذري إن بعضهم رواه ولم يذكر النبي وفي إسناده المغيرة بن زياد وتكلم فيه غير واحد انتهى
[1718] (ضالة الإبل) أي حكمها (المكتومة) التي كتمها الواجد ولم يعرفها ولم يشهد عليها (غرامتها) فيه إيجاب الغرامة بمثل قيمتها
قال الخطابي سبيل هذا سبيل ما تقدم من ذكره من
#
