عون المعبود شرح سنن أبي داود — ج 6
العظيم آبادي • الحديث • ج6 ص104
دار الكتب العلمية - بيروت
عبد الله بن مسعود (لها الصداق كاملا) أراد بالصداق الكامل مهر المثل كما يأتي (وعليها العدة) أي للوفاة (قال معقل) بفتح الميم وكسر القاف (بن سنان) بكسر السين الأشجعي (قضى به) أي بما قضيت (في بروع) قال في القاموس كجدول ولا يكبر بنت واشق صحابية وفي المغني بفتح الباء عند أهل اللغة وكسرها عند أهل الحديث (واشق) بكسر الشين المعجمة
والحديث دليل على أن المرأة تستحق كمال المهر بالموت وإن لم يسم لها الزوج ولا دخل بها قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه وقال الترمذي حديث حسن صحيح
[2116] (أتي) بصيغة المجهول (بهذا الخبر) أي بهذا الحديث المذكور (فاختلفوا إليه) أي إلى بن مسعود (أو قال مرات) شك من الراوي (لا وكس) بفتح فسكون أي لا نقص (ولا شطط) بفتحتين أي ولا زيادة
قال الخطابي الوكس النقصان والشطط العدوان وهو الزيادة على قدر الحق يقال اشتط الرجل في الحكم إذا تعدى الحق وجاوزه (فإن يك) حكمي هذا وقضائي (فمن الله) أي من توفيق الله (وإن يك خطأ فمني<span class="matn-hr"> </span>Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وفيه أن الصواب في قول واحد ولا يكون القولان المتضادان صوابا معا
وهو منصوص الأئمة الأربعة والسلف
وأكثر الخلف
وفيه أن الله تعالى هو الموفق للصواب الملهم له بتوفيقه وإعانته وأن الخطأ من النفس
#
