شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

عون المعبود شرح سنن أبي داود — ج 6

العظيم آبادي • الحديث • ج6 ص194

دار الكتب العلمية - بيروت

حميد الأعرج وغيره عن مجاهد عن بن عباس) هذا هو المتابع الأول (ورواه شعبة إلى قوله عن بن عباس) هو المتابع الثاني (وأيوب وبن جريج إلى عن بن عباس) أي روى هذا الحديث أيوب وبن جريج الخ وهو الثالث من المتابعات (وبن جريج عن عبد الحميد إلى عن بن عباس) أي روى هذا الحديث بن جريج إلخ وهو الرابع من المتابعات (ورواه الأعمش إلى عن بن عباس) هو الخامس من المتابعات (وبن جريج عن عمرو بن دينار عن بن عباس) هو السادس من المتابعات (كلهم قالوا في الطلاق الثلاث إنه أجازها) أي أمضاها ولم يقل إنها واحدة (قال وبانت منك) هذا بيان لقوله أجازها (نحو حديث إسماعيل) بالنصب أي كلهم قالوا نحو حديث إسماعيل (بفم واحد) أي بلفظ واحد (فهي واحدة) فتوى بن عباس هذا يوافق روايته الآتية وإسناده على ما قال بن القيم على شرط البخاري (ورواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة هذا) أي كون الطلاق الثلاث بفم واحد واحدة (قوله) أي قول عكرمة (ولم يذكر) أي إسماعيل بن إبراهيم (بن عباس) بالنصب على المفعولية

واعلم أن بن عباس كما كان يفتي بأن الطلاق الثلاث واحدة كذلك كان يفتي به صاحبه عكرمة أيضا فحدث أيوب عنه بعض أصحابه فتوى بن عباس وحدث بعضهم فتواه نفسه (وصار قول بن عباس إلى قوله حتى تنكح زوجا غيره) والحديث سكت عنه المنذري

وغرض المؤلف أن بن عباس ترك الإفتاء بكون الثلاث واحدة وصار قائلا بأن المرأة لا تحل

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية