عون المعبود شرح سنن أبي داود — ج 6
العظيم آبادي • الحديث • ج6 ص259
دار الكتب العلمية - بيروت
(عن الخليل أو بن الخليل) هو عبد الله بن الخليل أو بن أبي الخليل الحضرمي أبو الخليل الكوفي مقبول من الثانية
وفرق البخاري وبن حبان بين الراوي عن علي فقال فيه بن أبي الخليل والراوي عن زيد بن أرقم فقال فيه بن الخليل كذا في التقريب
(باب في وجوه النكاح التي كان يتناكح بها أهل الجاهلية)
(محمد بن مسلم بن شهاب) هو الزهري (أن النكاح كان في الجاهلية) أي في زمن الجاهلية (على أربعة أنحاء) بالحاء المهملة جمع نحو بمعنى النوع أي على أربعة أنواع (فنكاح منها) وهو الأول (يخطب) الخطبة بضم الخاء وكسرها باختلاف معنيين فيقال في الموعظة خطب القوم وعليهم من باب قتل خطبة بالضم وخطب المرأة إلى القوم إذا طلب أن يتزوج منهم واختطبها والاسم الخطبة بالكسر كذا في المصباح (وليته) كابنة أخيه (فيصدقها) بضم أوله أي يعين صداقها ويسقي مقداره (ثم ينكحها) أي يعقد عليها (ونكاح آخر) وهو<span class ="matn-hr"> </span>Qولكن قد رواه الحميدي في مسنده بلفظ آخر يدفع الإشكال جملة قال وأغرمه ثلثي قيمة الجارية لصاحبيه وهذا لأن الولد لما لحق به صارت أم ولد وله فيها ثلثها فغرمه قيمة ثلثيها اللذين أفسدهما على الشريكين بالاستيلاد فلعل هذا هو المحفوظ وذكر ثلثي دية الولد وهم أو يكون عبر عن قيمة الجارية بالدية لأنها هي التي يودي بها فلا يكون بينهما تناقض
والله أعلم
#
