شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

عون المعبود شرح سنن أبي داود — ج 7

العظيم آبادي • الحديث • ج7 ص165

دار الكتب العلمية - بيروت

136 - (باب النهي عن لعن البهيمة)

[2561] (ضعوا عنها) أي ضعوا رحالها وأعروها لئلا تركب وزعم بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرهم بذلك فيها لأنه قد استجيب لها الدعاء عليها باللعن واستدل على ذلك بقوله فإنها ملعونة وقد يحتمل أن يكون إنما فعل عقوبة لصاحبتها لئلا تعود إلى مثل قولها انتهى (فكأني أنظر إليها) أي إلى تلك الراحلة (ناقة) بالنصب على الحالية (ورقاء) أي في لونها سواد

قال المنذري وأخرجه مسلم والنسائي

37 - (باب في التحريش بين البهائم)

[2562] (عن التحريش بين البهائم) هو الإغراء وتهييج بعضها على بعض كما يفعل بين الكباش والديوك وغيرها

ووجه النهي أنه إيلام للحيوانات وإتعاب له بدون فائدة بل مجرد عبث

قال المنذري وأخرجه الترمذي مرفوعا ومرسلا وحكي أن المرسل أصح<span class ="matn-hr"> </span>Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله

والصواب أنه فعل ذلك عقوبة لها لئلا تعود مثل قولها وتلعن ما لا يستحق اللعن والعقوبة في المال لمصلحة مشروعة بالاتفاق

ولكن اختلفوا هل نسخت بعد مشروعيتها أو لم يأت على نسخها حجة وقد حكى أبو عبد الله بن حامد عن بعض أصحاب أحمد أنه من لعن شيئا من متاعه زال ملكه عنه

والله تعالى أعلم

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية