شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

عون المعبود شرح سنن أبي داود — ج 7

العظيم آبادي • الحديث • ج7 ص45

دار الكتب العلمية - بيروت

فإن صامهما أجزأه وخالف الناس كلهم في ذلك والله أعلم انتهى

قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه بمعناه أتم منه

(عن لبستين الصماء) بفتح الصاد المهملة وتشديد الميم والمد قال الفقهاء أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيبدو منه فرجه وتعقب هذا التفسير بأنه لا يشعر به لفظ الصماء والمطابق له ما نقل عن الأصمعي وهوأن يشتمل بالثوب يستر به جميع بدنه بحيث لا يترك فرجة يخرج منها يده حتى لا يتمكن من إزالة شيء يؤذيه بيديه (وأن يحتبئ الرجل) زاد اسماعيلي لا يواري فرجه بشيء (في ساعتين بعد) صلاة (الصبح) حتى ترتفع الشمس (وبعد) صلاة (العصر) حتى تغيب الشمس إلا لسبب

قاله القسطلاني

قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي وقد تقدم الكلام على الصماء والاحتباء والصلاة

9 - (باب صيام أيام التشريق)

(يأمرنا بإفطارها وينهى عن صيامها) قال النووي فيه دليل لمن قال لا يصح صومها بحال وهو أظهر القولين في مذهب الشافعي وبه قال أبو حنيفة وبن المنذر وغيرهما

وقال جماعة من العلماء يجوز صيامها لكل أحد تطوعا وغيره حكاه بن المنذر عن الزبير بن العوام وبن عمر وبن سيرين وقال مالك والأوزاعي وإسحاق والشافعي في أحد قوليه يجوز

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية