شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

عون المعبود شرح سنن أبي داود — ج 7

العظيم آبادي • الحديث • ج7 ص91

دار الكتب العلمية - بيروت

مسلم والترمذي والنسائي وفي رواية لمسلم فإني إذا صائم وأخرجه البيهقي وفيه قال إني أصوم وقال وهذا إسناد صحيح

(الوليدة) أي الأمة (فناولته) أي الجارية والضمير المنصوب له صلى الله عليه وسلم والمفعول الثاني مقدر وهو الإناء (أكنت تقضين) أي بهذا الصوم (شيئا) أي من الواجبات عليك (فلا يضرك) أي ليس عليك إثم في فطرك (إن كان) أي صومك (تطوعا) وهو للتأكيد قاله القارىء

قال الخطابي في هذا بيان أن القضاء غير واجب إذا أفطر في تطوع وهو قول بن عباس رضي الله عنهما وإليه ذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق

وقال أبو حنيفة وأصحابه يلزمه القضاء إذا أفطر

وقال مالك بن أنس إذا أفطر من غير علة يلزمه القضاء

قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وفي إسناده مقال ولا يثبت

وفي إسناده اختلاف كثير أشار إليه النسائي

وقال الترمذي في إسناده مقال والله أعلم<span class="matn-hr"> </span>Qقالت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل عندكم من طعام قلت لا

قال إني إذن أصوم

قالت ثم دخل مرة أخرى

فقلت قد أهدي لنا حيس فقال إذن أفطر وقد فرضت الصوم

وفيه حجة على المسألتين جواز إنشاء صوم التطوع بنية من النهار وجواز الخروج منه بعد الدخول فيه

وأما زيادة النسائي تمثيله بالصدقة يخرجها الرجل فهذا اللفظ قد رواه مسلم في صحيحه من قول مجاهد قال طلحة بن يحيى فحدثت مجاهدا بهذا الحديث فقال ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية