عون المعبود شرح سنن أبي داود — ج 7
العظيم آبادي • الحديث • ج7 ص93
دار الكتب العلمية - بيروت
74 - (باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها)
(لا تصوم امرأة) أي نفلا لئلا يفوت على الزوج الاستمتاع بها (وبعلها شاهد) أي زوجها حاضر معها في بلدها (إلا بإذنه) تصريحا أو تلويحا (ولا تأذن) أحدا من الأجانب أو الأقارب حتى النساء
وقال بن حجر المكي يصح رفعه خبرا يراد به النهي وجزمه على النهي (في بيته) أي في دخول بيته (إلا بإذنه) وفي معناه العلم برضاه
قال المنذري وأخرجه مسلم
وأخرج البخاري فصل الصوم خاصة وليس في حديثهما غير رمضان
(ويفطرني) بالتشديد أي يأمرني بالإفطار (فإنها تقرأ بسورتين) أي تقرأ بسورتين طويلتين<span class="matn-hr"> </span>Qوفرج بن فضالة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة فالذي يغلب على الظن أن اللفظة محفوظة في الحديث وتعليلها بما ذكر قد تبين ضعفه
ولكن قد يقال الأمر بالقضاء أمر ندب لا أمر إيجاب
وبالله التوفيق
قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقال غير المنذري ويدل على أن الحديث وهم لا أصل له أن في حديث الإفك المتفق على صحته قالت عائشة وإن الرجل الذي قيل له ما قيل ليقول سبحان الله فوالذي نفسي بيده ما كشفت عن كتف أنثى قط قال ثم قتل بعد ذلك في سبيل الله شهيدا وفي هذا نظر
فلعله تزوج بعد ذلك
والله أعلم
#
