شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

عون المعبود شرح سنن أبي داود — ج 8

العظيم آبادي • الحديث • ج8 ص283

دار الكتب العلمية - بيروت

3

([3133]

باب في الشهيد يغسل)

أي أم لا فثبت بالأحاديث أنه لا يغسل

(معن بن عيسى) أي معن وبن مهدي كلاهما يرويان عن إبراهيم بن طهمان (فأدرج) أي لف (في ثيابه كما هو) ومفهومه أنه لم يغسل وهذا محل الترجمة (قال) أي جابر

والحديث سكت عنه المنذري

[3134] (بقتلى أحد) جمع قتيل والباء بمعنى في أي أمر في حقهم (أن ينزع عنهم الحديد) أي السلاح والدروع (والجلود) مثل الفرو والكساء غير الملطخ بالدم (وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم) أي المتلطخة بالدم

قال المنذري والحديث أخرجه بن ماجه وفي إسناده علي بن عاصم الواسطي وقد تكلم فيه جماعة وعطاء بن السائب وفيه مقال

[3135] (ولم يصل عليهم) قال الحافظ والخلاف في الصلاة على قتيل معركة الكفار مشهور

قال الترمذي<span class="matn-hr"> </span>Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وهؤلاء رأوا أن الغسل لم يأت فيه شيء يعارض حديث جابر في قتلى أحد وأما الصلاة عليه فقد أخرجا في الصحيحين عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية