عون المعبود شرح سنن أبي داود — ج 8
العظيم آبادي • الحديث • ج8 ص295
دار الكتب العلمية - بيروت
يقتضي أنه إن رجي بتأخير الميت إلى الصباح صلاة من ترجى بركته عليه استحب تأخيره وإلا فلا (إلا أن يضطر إلخ) فيه دليل على أنه لا بأس به في وقت الضرورة (فليحسن كفنه) ضبطوه بوجهين فتح الفاء وإسكانها وكلاهما صحيح
قال القاضي والفتح أصوب وليس المراد بإحسانه السرف فيه والمغالاة ونفاسته وإنما المراد نظافته ونقاؤه وستره وتوسطه قاله النووي
وقال المنذري والحديث أخرجه مسلم والنسائي وأخرج الترمذي وبن ماجه من حديث أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولي أحدكم فليحسن كفنه
[3149] (أدرج) أي لف (في ثوب حبرة) على الوصف والإضافة
قال الحافظ والحبرة بكسر الحاء المهملة وفتح الموحدة ما كان من البرود مخططا وسيجيء الكلام فيه (ثم أخر عنه) أي نزع عنه
والحديث سكت عنه المنذري وقال وسيأتي في حديث عائشة بعد هذا ما يوضحه
[3150] (فوجد شيئا) أي أهله من الوسع والطاقة على تحسين الكفن (في ثوب حبرة) فيه الأمر بتكفين الميت في ثوب حبرة
والحديث سكت عنه المنذري
[3151] (يمانية) بتخفيف الياء منسوبة إلى اليمن وإنما خففوا الياء وإن كان القياس تشديد ياء النسب لأنهم حذفوا ياء النسب لزيادة الألف وكان الأصل يمنية
قاله العيني (بيض) بكسر الباء جمع أبيض (ليس فيها قميص ولا
#
