عون المعبود شرح سنن أبي داود — ج 8
العظيم آبادي • الحديث • ج8 ص95
دار الكتب العلمية - بيروت
عبد العزيز ثقة ليس بين الناس فيه اختلاف
هكذا قال
وقد قدمنا الخلاف فيه انتهى كلام المنذري
4 - (باب في بيع الولاء)
[2919] (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته) قال الخطابي قال بن الأعرابي عن محمد بن زياد كانت العرب تبيع ولاء مواليها وتأخذ عليه المال وأنشد في ذلك فباعوه مملوكا وباعوه معتقا
فليس له حتى الممات خلاص
فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال وهذا كالإجماع من أهل العلم إلا أنه قد روي عن ميمونة أنها وهبت ولاء مواليها من العباس أو من بن عباس
وسمعت أبا الوليد حسان بن محمد يذكر أن الذي وهبت ميمونة من الولاء كان ولاء السائبة وولاء السائبة قد اختلف فيه أهل العلم انتهى
وقال بن الأثير نهي عن بيع الولاء وهبته يعني ولاء العتق وهو إذا مات المعتق ورثه معتقه أو ورثة معتقه كانت العرب تبيعه وتهبه فنهي عنه لأن الولاء كالنسب فلا يزول بالإزالة انتهى
قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه
5 - (باب في المولود يستهل ثم يموت)
[2920] (إذا استهل المولود) أي رفع صوته يعني علم حياته (ورث) بضم فتشديد راء مكسور<span class="matn-hr"> </span>Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وروى النسائي من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصبي إذا استهل ورث وصلي عليه ورواه الترمذي وقال هذا حديث قد روي موقوفا على جابر وكان الموقوف أصح
ولفظه
#
