شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

عون المعبود شرح سنن أبي داود — ج 8

العظيم آبادي • الحديث • ج8 ص102

دار الكتب العلمية - بيروت

لم يزده الإسلام إلا شدة يريد من المعاقدة على الخير ونصرة الحق وبذلك يجتمع الحديثان وهذا هو الحلف الذي يقتضيه الإسلام والممنوع منه ما خالف حكم الإسلام وقيل المحالفة كانت قبل الفتح وقوله لا حلف في الإسلام قاله زمن الفتح انتهى

وقال بن كثير بعد إيراد حديث جبير بن مطعم وهذا نص في الرد على من ذهب إلى التوارث بالحلف اليوم كما هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه ورواية عن أحمد بن حنبل والصحيح قول الجمهور ومالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه ولهذا قال تعالى ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون أي ورثة من قراباته من أبويه وأقربيه وهم يرثونه دون سائر الناس انتهى

قال المنذري وأخرجه مسلم

[2926] (حالف) أي آخى (في دارنا) أي بالمدينة على الحق والنصرة والأخذ على يد الظالم كما قال بن عباس رضي الله عنه إلا النصرة والنصيحة والرفادة ويوصي له وقد ذهب الميراث (لا حلف في الإسلام) أي لا عهد على الأشياء التي كانوا يتعاهدون عليها في الجاهلية

كذا في شرح البخاري للقسطلاني (مرتين أو ثلاثا) أي قال أنس قوله حالف إلخ مرتين أو ثلاثا

قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم بنحوه

8 -

[2927]

(باب في المرأة ترث من دية زوجها)

(الدية للعاقلة) قال في المجمع العاقلة العصبة والأقارب من قبل الأب الذين يعطون<span class="matn-hr"> </span>Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد تبين أن الحلف الذي نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو الحلف والإخاء الذي عقده بين المهاجرين والأنصار ويشبه أن يكون أنس فهم من السائل له أن النهي عن الحلف متناول لمثل ما عقده النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه أنس بحلف النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه في دارهم والله أعلم

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية