شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

عون المعبود شرح سنن أبي داود — ج 9

العظيم آبادي • الحديث • ج9 ص109

دار الكتب العلمية - بيروت

(عن حسين بن السائب بن أبي لبابة مثله) وحديث حسين أخرجه أحمد في مسنده عن الحسين بن السائب بن أبي لبابة أن أبا لبابة بن عبد المنذر لما تاب الله عليه قال يارسول الله إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك وأن أنخلع من مالي صدقة لله عزوجل ولرسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عنك الثلث وهذا الحديث أورده في الفتح وسكت عنه<span class="matn-hr"> </span>Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله المحفوظ في هذا الحديث ما أخرجه أصحاب الصحيح من قوله أمسك عليك بعض مالك وأما ذكر الثلث فيه فإنما أتى به بن إسحاق ولكن هو في حديث أبي لبابة بن عبد المنذر لما تاب الله عليه قال يا رسول الله إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك وأنخلع من مالي صدقة لله عز وجل ولرسوله

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عنك الثلث

ولعل بعض الرواة وهم في نقله هذا إلى حديث كعب بن مالك في قصة توبته ولكن ليس في هذا أنه نذر الصدقة بماله ولا تعلق في قوله ويجزئك الثلث على أنه كان نذرا فإن يجزئ رباعي بمعنى يكفي والمعنى يكفيك مما عزمت عليه وأردته الثلث

وليس في هذا ما يدل على أن الناذر للصدقة بماله يجزئه ثلثه

والقياس أنه إن كان حالفا بالصدقة أجزأه كفارة يمين وإن كان ناذرا متقربا تصدق به وأبقى ما يكفيه ويكفي عياله على الوجه الذي قلنا به في الحج

وقال ربيعة يتصدق منه بقدر الزكاة لأنها هي الواجب شرعا فينصرف النذر إليها

وقال الشافعي إن حلف به فكفارة يمين وإن نذره قربة تصدق به كله

وقال مالك يخرج ثلثه في الوجهين

وقال أبو حنيفة إن كان ماله زكويا تصدق به كله

وعنه في غير الزكوي روايتان إحداهما يخرجه كله

والثانية لا تجب الصدقة بشيء منه

وأصح هذه الأقوال ما دل عليه حديث كعب المتفق عليه أنه يتصدق به ويمسك عليه بعضه وهو ما يكفيه ويكفي عياله

والله أعلم

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية