شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

عون المعبود شرح سنن أبي داود — ج 9

العظيم آبادي • الحديث • ج9 ص112

دار الكتب العلمية - بيروت

زيدا مثلا فلله علي حجة أو غيرها فيكلمه فهو بالخيار بين كفارة يمين وبين ما التزمه هذا هو الصحيح في مذهب الشافعي وحمله مالك وكثيرون على النذر المطلق كقوله علي نذر وحمله أحمد وبعض أصحاب الشافعي على نذر المعصية كمن نذر أن يشرب الخمر وحمله جماعة من فقهاء أصحاب الحديث على جميع أنواع النذر وقالوا هو مخير في جميع المنذورات بين الوفاء بما التزم وبين كفارة يمين انتهى

وسيجيء كلام الشوكاني معه

قال المنذري وأبو الخير هو مرثد بن عبد الله اليزني انتهى

والحديث أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح غريب (رواه عمر بن الحارث) وحديثه عند النسائي من طريق أحمد بن يحيى والحارث بن مسكين عن بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة اليمين وأخرجه مسلم حديث عمرو بن الحارث بزيادة لفظ أبي الخير بين عبد الرحمن بن شماسة وعقبة بن عامر

[3324] (حدثنا محمد بن عوف) والحديث أخرجه مسلم والنسائي من حديث عبد الرحمن بن شماسة والله أعلم

8 - (باب لغو اليمين)

[3254] اللغو الساقط الذي لا يعتد به من كلام وغيره ولغو اليمين الساقط الذي لا يعتد به في الأيمان قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم أي لا يعاقبكم بلغو اليمين الذي<span class="matn-hr"> </span>Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله الصواب في هذا أنه قول عائشة كذلك رواه الناس

وهو في صحيح البخاري عن عائشة قولها ورواه بن حبان في صحيحه عن عائشة مرفوعا

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية