عون المعبود شرح سنن أبي داود — ج 9
العظيم آبادي • الحديث • ج9 ص154
دار الكتب العلمية - بيروت
19 - (باب في المزابنة)
[3361] لم يوجد هذا الباب في بعض النسخ والمزابنة مفاعلة من الزبن بفتح الزاي وسكون الموحدة وهو الدفع الشديد
وقيل للبيع المخصوص مزابنة كأن كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه أو لأن أحدهما إذا وقف على ما فيه من الغبن أراد دفع البيع لفسخه وأراد الآخر دفعه عن هذه الإرادة بإمضاء البيع
وفي صحيح مسلم عن نافع المزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع العنب بالزبيب كيلا وبيع الزرع بالحنطة كيلا وكذا في صحيح البخاري
(نهى عن بيع الثمر) بفتح المثلثة والميم المراد به ثمر النخل (بالثمر) بالمثناة الفوقية (كيلا) بالنصب على التمييز وليس قيدا
والعلة في النهي عن ذلك هو الربا لعدم التساوي
قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وبن ماجه
بنحوه<span class="matn-hr"> </span>Qالنخل وفي رواية إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تبايعوا الثمر بالتمر هكذا روي مقيدا آخر كلامه
وحديث أبي هريرة الذي أشار إليه رواه مسلم في صحيحه
وحديث بن عمر متفق على صحته
ولفظ الصحيحين فيه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه وعن بيع الرطب بالتمر
#
