شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

عون المعبود شرح سنن أبي داود — ج 9

العظيم آبادي • الحديث • ج9 ص217

دار الكتب العلمية - بيروت

النخل) قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم وبن ماجه (قال أبو داود واختلف الزهري ونافع إلخ) هذه العبارة لم توجد في أكثر النسخ

قال الحافظ في الفتح واختلف على نافع وسالم في رفع ما عدا النخل فرواه الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعا في قصة النخل والعبد معا هكذا أخرجه الحفاظ عن الزهري وخالفهم سفيان بن حسين فزاد فيه بن عمر عن عمر مرفوعا لجميع الأحاديث أخرجه النسائي وروى مالك والليث وأيوب وعبيد الله بن عمر وغيرهم عن نافع عن بن عمر قصة النخل وعن بن عمر عن عمر قصة العبد موقوفة كذلك أخرجه أبو داود من طريق مالك بالإسنادين معا وجزم مسلم والنسائي والدارقطني بترجيح رواية نافع المفصلة على رواية سالم

ومال علي بن المديني والبخاري وبن عبد البر إلى ترجيح رواية سالم

وروي عن نافع رفع القصتين

أخرجه النسائي من طريق عبد ربه بن سعيد عنه وهو وهم

وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع قال ما هو إلا عن عمر شأن العبد وهذا لا يدفع قول من صحح الطريقين وجوز أن يكون الحديث عند نافع عن بن عمر على الوجهين انتهى

[3435] (حدثني من سمع جابر بن عبد الله يقول إلخ) قال المنذري في إسناده مجهول

([3436]

باب في التلقي)

(لا يبع بعضكم على بيع بعض) بأن يقول لمن اشترى سلعة في زمن خيار المجلس أو خيار الشرط افسخ لأبيعك خيرا منه بمثل ثمنه أو مثله بأنقص فإنه حرام وكذا الشراء على شرائه بأنه يقول للبائع افسخ لأشتري منك بأزيد

قاله القسطلاني (ولا تلقوا السلع) بكسر

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية