عون المعبود شرح سنن أبي داود — ج 10
العظيم آبادي • الحديث • ج10 ص167
دار الكتب العلمية - بيروت
الجواز مع أنه آكد لنفي الوجوب المفهوم من جوابه صلى الله عليه وسلم
وفي الجملة لا يتم استدلال من احتج به على نفي الوضوء مطلقا قبل الطعام مع أن في نفس السؤال إشعارا بأنه كان الوضوء عند الطعام من دأبه عليه السلام وإنما نفى الوضوء الشرعي فبقي العرفي على حاله ويؤيده المفهوم أيضا فمع وجود الاحتمال سقط الاستدلال والله أعلم بالحال
كذا قال علي القارىء في المرقاة وفي بعض كلامه خفاء كما لا يخفى
قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن
2 - (باب في غسل اليد قبل الطعام)
[3761] ليس هذا الباب في كثير من النسخ وإنما وجد في بعضها وإسقاطه أولى
والله أعلم
(عن سلمان) أي الفارسي (قرأت في التوراة) أي قبل الإسلام (أن بركة الطعام) بفتح أن ويجوز كسرها (الوضوء) أي غسل اليدين والفم من الزهومة إطلاقا للكل على الجزء مجازا أو بناء على المعنى اللغوي والعراقي (قبله) أي قبل أكل الطعام (فذكرت ذلك) أي المقروء المذكور (فقال بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده) قيل الحكمة في الوضوء قبل الطعام
#
