شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

عون المعبود شرح سنن أبي داود — ج 10

العظيم آبادي • الحديث • ج10 ص195

دار الكتب العلمية - بيروت

الأصل الإباحة في الحيوانات وهي مسألة خلافية معروفة في الأصول فيها خلاف بين العلماء انتهى

قال المنذري قال الخطابي ليس إسناده بذاك وقال البيهقي وأما حديث عيسى بن نميلة عن أبيه عن شيخ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عنده فقال خبيثة فهو إسناد غير قوي ورواية شيخ مجهول وفي الإسناد أن بن عمر سئل عنه فتلا قل لا أجد فيما أوحي إلى محرما الآية ونميلة بضم النون تصغير نملة

[3800] 31 باب مالم يذكر تحريمه (كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء) أي بمقتضى طباعهم وشهواتهم (ويتركون أشياء) أي لا يأكلونها (تقذرا) أي كراهة ويعدونها من القاذورات (وأحل حلاله) أي ما أراد الله أن يكون حلالا بإباحته قال الطيبي حلاله مصدر وضع موضع المفعول أي أظهر الله بالبعث والإنزال ما أحله الله تعالى (وحرم حرامه) أي بالمنع عن أكله (فما أحل) أي ما بين إحلاله (فهو حلال) أي لا غير (وما سكت عنه) أي لم يبين حكمه (فهو عفو) أي متجاوز عنه لا تؤاخذون به (وتلا) أي بن عباس ردا لفعلهم وأكلهم يشتهونه وتركهم يكرهونه تقذرا (قل لا أجد فيما أوحي إلى) أي في القرآن أو في ما أوحي إلي مطلقا

وفيه تنبيه على أن التحريم إنما يعلم بالوحي لا بالهوى (محرما) أي طعاما محرما

والحديث يدل على أن الأشياء أصلها على الإباحة وقد تقدم الاختلاف فيه

والحديث سكت عنه المنذري

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية