شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

عون المعبود شرح سنن أبي داود — ج 10

العظيم آبادي • الحديث • ج10 ص205

دار الكتب العلمية - بيروت

قال المنذري وأخرجه البخاري من حديث عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء وليس فيه عن رجل

[3811] (وعن الجلالة) هي التي تأكل الجلة أي القذرة وقد تقدم الكلام على الجلالة

قال المنذري وأخرجه النسائي وقد تقدم الكلام على حديث عمرو بن شعيب

5 - (باب في أكل الجراد)

[3812] بفتح الجيم وتخفيف الراء معروف والواحدة جرادة والذكر والأنثى سواء كالحمامة ويقال إنه مشتق من الجرد لأنه لا ينزل على شيء إلا جرده

(فكنا نأكله معه) أي نأكل الجراد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحافظ يحتمل أن يريد بالمعية مجرد الغزو دون ما تبعه من أكل الجراد ويحتمل أن يريد مع أكله ويدل على الثاني أنه وقع في رواية أبي نعيم في الطب ويأكل معنا انتهى

قال النووي أجمع المسلمون على إباحة أكل الجراد ثم قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والجماهير يحل سواء مات بذكوة أو باصطياد مسلم أو مجوسي أو مات حتف أنفه سواء قطع بعضه أو أحدث فيه سبب وقال مالك في المشهور عنه وأحمد في رواية لا يحل إلا إذا مات بسبب بأن يقطع بعضه أو يسلق أو يلقى في النار حيا أو يشوى فإن مات حتف أنفه أو في وعاء لم يحل والله أعلم انتهى

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية