عون المعبود شرح سنن أبي داود — ج 11
العظيم آبادي • الحديث • ج11 ص202
دار الكتب العلمية - بيروت
قلت أخرج أحمد في مسنده وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه والحاكم وصححه والطبراني عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها والحديث قد صححه أيضا بن حزم كما ذكره الحافظ
وعند أحمد وأبي داود والنسائي وبن ماجه وبن حبان بلفظ أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حريرا<span class="matn-hr"> </span>Qقال أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها قال الترمذي حديث صحيح
ورواه بن ماجه في سننه من حديث علي وعبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة حملت أحاديث الوعيد على من لم يؤد زكاة حليها
فأما من أدته فلا يلحقها هذا الوعيد
واحتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة من اليمن أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظان من ذهب فقال لها أتؤدين زكاة هذا 95 95 55 قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار قال فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ولرسوله وبما روى أبو داود عن أم سلمة قالت كنت ألبس أوضاحا من ذهب
فقلت يا رسول الله أكنز هو فقال ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز وهكذا من أفراد ثابت بن عجلان والذي قبله من أفراد عمرو بن شعيب وطائفة من أهل الحديث حملت أحاديث الوعيد على من أظهرت حليتها وتبرجت بها دون من تزينت بها لزوجها
قال النسائي في سننه وقد ترجم على ذلك الكراهة للنساء في إظهار الحلي والذهب ثم ساق أحاديث الوعيد
والله أعلم
ثم ذكر الشيخ بن القيم رحمه الله
حديث ميمون وفيه وعن لبس الذهب إلا مقطعا إلى قول المنذري ففيه الانقطاع في موضعين ثم قال وقد رواه النسائي من حديث أبي البيهس بن فهدان عن أبي شيخ الهنائي عن معاوية وقد تقدم الكلام على هذا الإسناد في الحج ورواه عن أبي شيخ عن أبي حمان أنه سمع معاوية ورواه النسائي أيضا من حديث بهنس بن فهدان أنانبأ أبو شيخ قال سمعت بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب إلامقطعا وقد روى في حديث آخر احتج به أحمد في رواية الأثرم من تحلى بخريصة كوي بها يوم القيامة فقال الأثرم فقلت أي شيء خريصة قال شيء صغير مثل الشعيرة
وقال غيره من عين الجرادة
وسمعت شيخ الإسلام يقول حديث معاوية في إباحة الذهب مقطعا
هو في التابع غير المفرد كالزر والعلم ونحوه وحديث الخريصة هو في الفرد كالخاتم وغيره
فلا تعارض بينهما
والله أعلم
#
