شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

عون المعبود شرح سنن أبي داود — ج 11

العظيم آبادي • الحديث • ج11 ص73

دار الكتب العلمية - بيروت

وقال بن مالك في شرح الكافية أراد استعمال هذين فحذف الاستعمال وأقام هذين مقامه فأفرد الخبر (على ذكور أمتي) أي وحل لإناثهم كما في رواية بن ماجه

والحديث دليل للجماهير القائلين بتحريم الحرير والذهب على الرجال وتحليلهما للنساء

قال المنذري وأخرجه النسائي وبن ماجه وفي حديث بن ماجه حل لنسائهم وفي إسناد حديث بن ماجه محمد بن إسحاق وأخرج الترمذي من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم وقال حسن صحيح وأخرجه النسائي بمعناه

[4058] (على أم كلثوم) هي بنت خديجة بنت خويلد تزوجها عثمان بعد رقية (برداء سيراء) بكسر السين المهملة بعدها مثناة تحتية ثم راء مهملة ثم ألف ممدودة كعنباء وقد تقدم تفسيره (قال والسيراء المضلع) أي الذي فيه خطوط عريضة كالأضلاع (بالقز) بالقاف وتشديد الزاي هو نوع من الحرير وهذا أحد تفاسير السيراء

والحديث من أدلة جواز الحرير للنساء إن فرض إطلاع النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره

قال المنذري وأخرجه البخاري والنسائي وبن ماجه ولفظه لابن ماجه وفي لفظ النسائي رأيت على زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قميص حرير سيراء وأخرجه النسائي من حديث شعيب وغيره عن الزهري وقال ولم يذكروا أن السيراء المضلع بالقز

[4059] (عن جابر) هو بن عبد الله رضي الله عنهما (كنا ننزعه) أي الحرير (عن الغلمان) بكسر الغين جمع الغلام أي عن الصبيان (على الجواري) جمع جارية وهي من النساء من لم تبلغ الحلم

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية