عون المعبود شرح سنن أبي داود — ج 12
العظيم آبادي • الحديث • ج12 ص145
دار الكتب العلمية - بيروت
وقد روي هذا المعنى عن بن عباس وهو قول سعيد بن المسيب والشعبي وبن سيرين وعطاء وقتادة
وقال الحسن والنخعي ليس لأولياء الدم إلا الدم إلا أن يشاء القاتل أن يعطي الدية انتهى
قال المنذري والحديث أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح
[4505] (من قتل له قتيل) أي القتيل بهذا القتل لا بقتل سابق لأن قتل القتيل محال
قال في العمدة قتيل فعيل بمعنى مفعول سمي بما آل إليه حاله وهو في الأصل صفة لمحذوف أي لولي قتيل ويحتمل أن يضمن قتل معنى وجد له قتيل قال ولا يصح هذا التقدير في قوله عليه السلام من قتل قتيلا فله سلبه والأول من قبيل تسمية العصير خمرا وجواب من الشرطية قوله (فهو) أي ولي القتيل (بخير النظرين) وهما الدية والقصاص (إما أن يؤدي) بضم التحتية وسكون الواو وفتح الدال المهملة أي يعطي القاتل أو أولياءه لأولياء المقتول الدية (وإما أن يقاد) بضم أوله من القود وهو القصاص أي يقتص من القاتل يعني يقتل القاتل به (أبو شاه) بالهاء لا غير على المشهور وقيل بالتاء قاله العيني (قال العباس) هو بن الوليد في حديثه (اكتبوا لي) بصيغة الجمع
قال المنذري والحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه مختصرا ومطولا
[4506] (لا يقتل مؤمن بكافر) قال في الفتح وأما ترك قتل المسلم بالكافر فأخذ به الجمهور إلا أنه يلزم من قول مالك في قاطع الطريق ومن في معناه إذا قتل غيلة أن يقتل ولو كان المقتول ذميا
#
