شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

عون المعبود شرح سنن أبي داود — ج 12

العظيم آبادي • الحديث • ج12 ص186

دار الكتب العلمية - بيروت

قال المنذري هذا مرسل وفيه محمد يعني بن إسحاق [4544] (وذكر مثل حديث موسى) يعني المرسل الذي قبله

والحديث استدل به من قال إن الدية من الإبل مائة ومن البقر مائتان ومن الشاة ألفان ومن الحلل مائتان كل حلة إزار ورداء وقميص وسراويل

وفيه رد على من قال إن الأصل في الدية الإبل وبقية الأصناف مصالحه لا تقدير شرعي كذا في النيل

قال المنذري وهذا منقطع لم يذكر فيه من حدثه عن عطاء فهو رواية عن مجهول

[4545] (عن خشف) بكسر الخاء وسكون الشين المعجمة وبالفاء (جذعة) وهي التي طعنت في الخامسة وهي أكبر سن يؤخذ في الزكاة (وعشرون بني مخاض ذكر) بضمتين لعله تخفيف ذكور وفي بعض النسخ ذكورا (وهو قول عبد الله) أي بن مسعود وبه قال أبو حنيفة رحمه الله

وذهب الليث ومالك والشافعي إلى أن دية الخطأ عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون بن لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة<span class="matn-hr"> </span>Qقال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله وهذا الحديث قد رواه إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أنه قال في الخطأ أخماسا عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنات لبون وعشرون بنات مخاض وعشرون بني مخاض ذكره البيهقي

قال وكذلك رواه سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله وعن منصور عن إبراهيم عن عبد الله وكذلك رواه أبو مجلز عن أبي عبيدة عن عبد الله

قال البيهقي فهذا الذي قاله عبد الله بن مسعود في السن أقل مما حكاه الشافعي عن بعض التابعين واسم الإبل يقع عليه وهو قول صحابي فقيه فهو أولى بالاتباع

قال ومن رغب عنه احتج بحديث سهل بن أبي حثمة في القسامة فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من إبل الصدقة وليس لبني المخاض مدخل في فرائض الصدقات

قال وحديث القسامة وإن كان في قتل العمد ونحن نتكلم في دية الخطأ فكأن النبي صلى الله عليه وسلم حين لم يثبت القتل عليهم وداه بدية الخطأ متبرعا بذلك

وعلل حديث بن مسعود بأنه منقطع لأن أبا إسحاق لم يسمع من علقمة

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية