شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

عون المعبود شرح سنن أبي داود — ج 12

العظيم آبادي • الحديث • ج12 ص219

دار الكتب العلمية - بيروت

أعجمي (جرحها) بفتح الجيم على المصدر لاغير قال الأزهري وأما بالضم فهو اسم كذا في النهاية والقاموس (جبار) بضم الجيم أي هدر

قال الخطابي وإنما يكون جرحها هدرا إذا كانت منفلتة عائرة على وجهها ليس لها قائد ولا سائق ولا عليها راكب (والمعدن) بكسر الدال (جبار) معناه أن الرجل يحفر المعدن في ملكه أو في موات فيمر بها مار فيسقط فيها فيموت أو يستأجر أجراء يعملون فيها فيقع عليهم فيموتون فلا ضمان في ذلك وكذا قوله (والبئر جبار) معناه أنه يحفرها في ملكه أو في موات فيقع فيها إنسان أو غيره ويتلف فلا ضمان وكذا لو استأجره لحفرها فوقعت عليه فمات فلا ضمان (وفي الركاز الخمس) قال النووي فيه تصريح بوجوب الخمس في الركاز وهو دفين الجاهلية وهذا مذهبنا ومذهب أهل الحجاز وجمهور العلماء

وقال أبو حنيفة وغيره من أهل العراق هو المعدن وهما عندهم لفظان مترادفان وهذا الحديث يرد عليهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما وعطف أحدهما على الآخر انتهى (قال أبو داود العجماء) أي التي يكون جرحها جبارا (المنفلتة) أي المسرحة (التي لا يكون معها) أي العجماء (أحد) أي من القائد والسائق والراكب (وتكون بالنهار لا تكون بالليل) قال النووي أجمع العلماء على أن جناية البهائم بالنهار لا ضمان فيها فإن كان معها راكب أو سائق أو قائد فجمهور العلماء على ضمان ما أتلفته وأما إذا أتلفت ليلا فقال مالك يضمن صاحبها ما أتلفته وقال الشافعي وأصحابه يضمن إن فرط في حفظها وإلا فلا انتهى مختصرا

قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه

1 - (باب في النار)

تعدى بحذف إحدى التاءين [4594] (النار جبار) قال المنذري وأخرجه النسائي وبن ماجة

قال

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية