شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

عون المعبود شرح سنن أبي داود — ج 12

العظيم آبادي • الحديث • ج12 ص77

دار الكتب العلمية - بيروت

الحد

قال واحتج به أصحاب مالك وجمهور الحجازيين على أنه يحد من وجد منه ريح الخمر وإن لم تقم عليه بينة بشربها ولا أقر به ومذهب الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما لا يحد بمجرد ريحها بل لا بد من بينة على شربه أو إقراره وليس في هذا الحديث دلالة لأصحاب مالك انتهى

قال المنذري وأخرجه مسلم بطوله وفيه فقام رجل فاستنكهه

[4434] (أن الغامدية) هي امرأة من غامد رجمت بإقرارها بالزنى وسيجيء حديثها (لو رجعا) أي إلى رحالهما ويحتمل أنه أراد الرجوع عن الإقرار ولكن الظاهر الأول لقوله أو قال لو لم يرجعا فإن المراد به لم يرجعا إليه فيكون معنى الحديث لو رجعا إلى رحالهما ولم يرجعا إليه بعد كمال الإقرار لم يرجمهما

قاله الشوكاني رحمه الله

قال المنذري وأخرجه النسائي بنحوه وفي إسناده بشير بن مهاجر الكوفي وسيجيء الكلام عليه

[4435] (أن اللجلاج) بفتح اللام وسكون الجيم وآخره جيم أيضا بوزن تكرار (أباه) بدل من اللجلاج (أخبره) أي خالدا أنه أي اللجلاج (يعتمل) قال في القاموس اعتمل عمل بنفسه (تحمل صبيا) صفة لامرأة (فثار الناس) أي وثبوا (معها) أي مع تلك المرأة (وهو) أي رسول الله والواو حالية (من أبو هذا) أي هذا الصبي (معك) بكسر الكاف

والحاصل أنه قال لتلك المرأة من الذي تولد هذا الصبي من زناه بك فصار هو أبا لهذا الصبي (فسكتت) تلك المرأة ولم تجب شيئا (فقال شاب حذوها) بالفتح وبالنصب أي قال شاب كائن حذاء تلك المرأة

قال في القاموس داري حذوة داره وحذتها وحذوها بالفتح مرفوعا ومنصوبا

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية