شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

عون المعبود شرح سنن أبي داود — ج 12

العظيم آبادي • الحديث • ج12 ص97

دار الكتب العلمية - بيروت

لذلك الرجل الذي وقع على جارية امرأته (إن كانت) أي امرأته (أحلتها) أي جعلت جاريتها حلالا لك وأذنت لك فيها (جلدتك مائة) قال بن العربي يعني أدبته تعزيرا وأبلغ به الحد تنكيلا لا أنه رأى حده بالجلد حدا له

قال السندي بعد ذكر كلام بن العربي هذا لأن المحصن حده الرجم لا الجلد ولعل سبب ذلك أن المرأة إذا أحللت جاريتها لزوجها فهو إعارة الفروج فلا يصح لكن العارية تصير شبهة ضعيفة فيعزر صاحبها

قال الخطابي هذا الحديث غير متصل وليس العمل عليه انتهى (فجلده مائة) أي مائة جلدة (قال قتادة كتبت إلى حبيب بن سالم) أي بعد ما حدثني هذا الحديث خالد بن عرفطة عنه (فكتب) أي حبيب بن سالم (إلي) بشدة الياء (بهذا) أي بهذا الحديث فصار الحديث عنده من حبيب بن سالم حينئذ بغير واسطة

وقد اختلف أهل العلم في الرجل يقع على جارية امرأته فقال الترمذي روي عن غير واحد من الصحابة منهم أمير المؤمنين علي وبن عمر أن عليه الرجم

وقال بن مسعود ليس عليه حد ولكن يعزر

وذهب أحمد وإسحاق إلى ما رواه النعمان بن بشير انتهى

قال الشوكاني وهذا هو الراجح لأن الحديث وإن كان فيه المقال فأقل أحواله أن يكون شبهة يدرأ بها الحد

قال المنذري وحنين بضم الحاء المهملة وفتح النون وبعدها ياء آخر الحروف ساكنة ونون أيضا

[4459] (في الرجل يأتي جارية امرأته إلخ)

قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه

وقال الترمذي حديث النعمان في إسناده اضطراب سمعت محمدا يعني البخاري يقول لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث إنما رواه عن خالد بن عرفطة

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية