شرح السنة — المقدمة
البغوي • الحديث • ج0 ص0
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
باب الوضوء من لمس المرأة
قال الله سبحانه وتعالى: {أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا} [النساء: 43].
177 -
أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، أنا أبو مصعب، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه أنه كان يقول: «قبلة الرجل امرأته وجسه بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء»
قال الشيخ: اختلف أهل العلم فيمن قبل امرأته، أو مسها بيده، ولا حائل بينهما، فذهب جماعة إلى أنه ينتقض وضوءهما، يروى ذلك: عن عمر،
#
