شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — المقدمة

البغوي • الحديث • ج0 ص0

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

باب الوضوء من لمس المرأة

قال الله سبحانه وتعالى: {أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا} [النساء: 43].

177 -

أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، أنا أبو مصعب، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه أنه كان يقول: «قبلة الرجل امرأته وجسه بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء»

قال الشيخ: اختلف أهل العلم فيمن قبل امرأته، أو مسها بيده، ولا حائل بينهما، فذهب جماعة إلى أنه ينتقض وضوءهما، يروى ذلك: عن عمر،

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية