شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — المقدمة

البغوي • الحديث • ج0 ص0

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

وقال ابن المبارك: قد وسع في المغتسل إذا جرى فيه الماء.

قال أبو سليمان الخطابي: إنما ينهى عن ذلك إذا لم يكن المكان صلبا أو مبلطا، أو لم يكن له مسلك ينفذ فيه البول، ويسيل إليه الماء، فيتوهم المغتسل أنه أصابه شيء من رشاشه، فيورثه الوسواس.

192 -

أخبرنا عمر بن عبد العزيز، أنا القاسم بن جعفر، أنا أبو علي اللؤلئي، نا أبو داود، نا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن عبد الله بن سرجس، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر»، قال: قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: كان يقال: إنها مساكن الجن "

وعبد الله بن سرجس بصري، وعبد الله بن مغفل المزني نزل البصرة، كنيته أبو سعيد، ويقال: أبو زياد، مات سنة سبع وخمسين، وصلى عليه أبو برزة، ويقال: مات سنة إحدى وستين.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية