شرح السنة — المقدمة
البغوي • الحديث • ج0 ص0
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
قوله: «يستن» أي: يستاك.
وقوله: «يتهوع» أي: يتقيأ.
قال الإمام رضي الله عنه: والسواك مستحب في عموم الأحوال، وهو في حالتين أشد استحبابا: عند القيام إلى الصلاة، وعند تغير الفم بنوم أو أزم، أو أكل شيء يغير الفم، ولا بأس أن يستاك بسواك الغير.
204 -
أخبرنا عمر بن عبد العزيز، أنا القاسم بن جعفر، أنا أبو علي اللؤلئي، نا أبو داود، نا محمد بن بشار، نا محمد بن عبد الله الأنصاري، نا عنبسة بن سعيد الكوفي الحاسب، حدثني كثير، عن عائشة، قالت: «كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يستاك، فيعطيني السواك لأغسله، فأبدأ به، وأستاك، ثم أغسله، وأدفعه إليه»
كثير بن عبيد أبو سعيد رضيع عائشة.
205 -
أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي، أخبرنا أبو الحارث طاهر بن محمد الطاهري السهلي، أنا أبو محمد بن الحسن بن محمد بن حليم، نا أبو الموجه محمد بن عمرو بن الموجه، أنا أبو بكر
#
