شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — المقدمة

البغوي • الحديث • ج0 ص0

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

باب المضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما وتخليل الأصابع

210 -

أخبرنا الشيخ الإمام، أدام الله بركته، نا الحسين بن مسعود، أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، أنا أبو مصعب، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر».

هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد، عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، وأخرجه مسلم، عن قتيبة، عن سفيان، كلاهما، عن أبي الزناد

والاستجمار: هو استعمال الجمار، وهي الأحجار في الاستنجاء، ومنه رمي الجمار، وهي رمي الحصا بمنى.

قوله: «فليوتر» قال الخطابي: هو دليل على وجوب الثلاث،

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية