شرح السنة — ج 1
البغوي • الحديث • ج1 ص188
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
وحكى الربيع، عن الشافعي رضي الله عنه، أنه قال: من حلف بالله أو باسم من أسماء الله، فحنث، فعليه الكفارة، فإن قال: وحق الله، وعظمة الله، وجلال الله، وقدرة الله يريد بها اليمين، أو لا نية له، فهو يمين، ومن حلف بشيء غير الله، مثل أن يقول: والكعبة، وأبي، فحنث فلا كفارة عليه، لأن هذا مخلوق، وذلك غير مخلوق.
#
