شرح السنة — ج 1
البغوي • الحديث • ج1 ص331
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
أبي شيبة، عن وكيع، وغيره، عن الأعمش، وقال: " يغسل ذكره ويتوضأ
ومحمد بن الحنفية هو محمد بن علي بن أبي طالب، والحنفية أمه، وكنيته أبو القاسم، يقال: كانت رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم له في الجمع بين اسمه وكنيته.
ومنذر الثوري هو منذر بن يعلى أبو يعلى.
والمقداد هو ابن عمرو الكندي، يكنى أبا سعيد، ويقال له: المقداد بن الأسود، نسب إلى الأسود بن عبد يغوث، لأنه كان قد تبناه وهو صغير.
ويروى عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من المذي الوضوء، ومن المني الغسل».
قال الشيخ: إذا خرج من أحد الفرجين شيء ينتقض به الطهر، سواء كان عينا أو ريحا، وهو قول أكثر أهل العلم.
قال ربيعة: خروج غير المعتاد لا يوجب الوضوء، وقال مالك كذلك إلا دم الاستحاضة.
أما خروج النجاسة من غير الفرجين، فاختلف أهل العلم فيه، فذهب جماعة إلى أنه لا يوجب الوضوء، يروى ذلك عن عبد الله بن عمر،
#
